فإِذا تعذرت المساواة كما إذا فقأَ أَعمى عينَ مبصر، أو كان فيها خطر على حياة المقتص منه - كما إِذا فقأ أعورُ عينَ مبصر - ففي ذلك دية الجراح.
وفي ذلك تفصيل: محله كتب الفقه.
(فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ):
أَي فمن عفا عن القصاص من الجاني بقبول الدية - أو مع التنازل عنها - فعفوه كفارة لذنوبه، ومَحْوٌ لسيئاته.
وعبر عن العفو بالتصدق؛ للترغيب فيه، وإظهار جزيل ثوابه.
والقصاص المذكور في الآية، إنما يكون حال العدوان العمد.
أَما الخطأ - أَو شِبْهه - ففيه الدية.
وهذا الحكم المذكور في التوراة، جاءَت به الشريعة الإِسلامية.
ففي حديث أَنس بن مالك عند البخاري ومسلم وأحمد واللفظ له: أن الرُّبَيّع: عمةُ أنس، كَسَرت ثنيةَ جارية. فطلبوا إلى القوم العفو، فَأَبَوْا … فأَتَوْا رسولَ الله ﷺ فقال: القصاص. فقال أخوها أنس بن النضر: يا رسول اللهِ تكسر ثنية فلانة، فقال رسول الله ﷺ: كتاب الله؛ القصاص. قال: فقال: لا، والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنية فلانة. قال: فرضِيَ القوم، فعفَوْا وتركوا القصاص. فقال رسولُ الله ﷺ:"إنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَن لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأبَرَّهُ".