للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقد اختلف في المراد بالمثل:

فقيل: هو النظير أَي الشبيه. ففي الظبية: شاة. وفي النعامة: بعير.

روى الدارقطني عن جابر عن النبي قال: "في الضبع إِذَا أَصابَهُ الْمُحْرِمُ: كَبْشٌ. وَفي الظَّبْى: شَاةٌ. وَفي الأرْنَبِ: عنَاقٌ (١). وَفي اليَرْبوع (٢): جَفْرَة" (٣).

وقيل المراد بالمثل: قيمة الصيد المقتول - يُقَوَّمُ في المكان الذي صِيدَ فيه، أو في أَقرب الأماكن إِليه، ويراعى زمان القتل في التقدير لأن القيمة تتفاوت باعتبار الزمان والمكان.

وقوله تعالى: (مُتَعَمدًا) ليس قيدًا لوجوب الجزاء والكفارة. فإن الخطأَ مثل العمد في الكفارة المذكورة. فالتعبير بقوله: (مُتَعَمِّدًا) لبيان الواقع. لأن الآية - كما سبق - نزلت في أبي اليسر لَمَّا قَتلَ - عمدًا - حِمارًا وحشيَّا وهو محرم.

وإن لم يوجد هذا المماثل من النعم، وجبت قيمة هذا المماثل - في محل الصيد - أو في أَقرب الأماكن إليه.

ويرجع في المزيد في هذا، إلى التفصيل في كتب الفقه.

﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾:

أَي يحكم ويقضى بالمماثل للمقتول من صيد الحَرم: رجلان عدلان من المؤمنين؛ لأن المماثلة بين النعم والصيد، مما يخفى على أكثر الناس. وما لا مثل له من النَّعم، يحكم العدلان فيه بالقيمة.

﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾:

هذه العبارة مرتبطة بقوله: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ … ﴾ إِلخ.

والمعنى: إن جزاءَ الصيد الذي يحكم به العدلان، يكون هدية تبلغ الحرم المكى، أي تساق إِليه وتذبح فيه وتوزع على الفقراء.


(١) العناق: الأنثى من ولد الماعز قبل أن تبلغ سنة.
(٢) اليربوع: دابة صغيرة تشبه الفأر.
(٣) الجفرة: الأنثى من ولد الضأن التي بلغت أربعة أشهر.