للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾:

أَي والله منيع في سلطانه، لا يقهره قاهر، ولا يمنعه من الانتقام ممن عصاه مانع.

٩٦ - ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ … ﴾ الآية.

المراد بالبحر: ما يعم المياه العذبة والملحة. والمراد بصيده: ما صيد منه. فهو حلال كله. سواء أَكان صيده للطعام كالسمك، أم لغيره من وجوه النفع الأخرى، كاللؤلؤ والمرجان.

(وَطَعَامُهُ):

أَي وأَكل ما يصلح للأكل منه، سواء أخذ من البحر حيًّا أَم ميتًا، لقوله في البحر: "هُوَ الطهُورُ مَاؤه، الْحِل مَيْتَتُهُ" (١).

وإنما تحل ميتة البحر، ما لم يتسرب إليها الفساد.

(مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ):

أَي يتمتعُ بصيد البَرِّ وينتفع به المقيم والمسافر.

﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَر مَا دُمْتمْ حُرُمًا﴾:

أَي وحرَّم اللهُ عليكم اصطياد حيوان البر - أَو طيره - ما دمتم محرمين. بخلاف ما صاده غير المحرمين، أَو ما صِدْتُموه قبل إِحرامكم. فليس محرَّما عليكم أَن تأْكلوه ولو في حال إحرامكم.

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾:

أي وخافو الله، واحذروا مخالفته، والتزموا طاعته، فيما أَمركم به من فرائضه، وفيما حذَّركم ونهاكم عنه، من جميع محارمه. فهو الذي إِليه - وخده - مرجعكم ومآلكم، فيجازيكم على طاعتكم أو معصيتكم.


(١) أخرجه مالك والنسائي.