المراد بالبحر: ما يعم المياه العذبة والملحة. والمراد بصيده: ما صيد منه. فهو حلال كله. سواء أَكان صيده للطعام كالسمك، أم لغيره من وجوه النفع الأخرى، كاللؤلؤ والمرجان.
(وَطَعَامُهُ):
أَي وأَكل ما يصلح للأكل منه، سواء أخذ من البحر حيًّا أَم ميتًا، لقوله ﵊ في البحر:"هُوَ الطهُورُ مَاؤه، الْحِل مَيْتَتُهُ"(١).
وإنما تحل ميتة البحر، ما لم يتسرب إليها الفساد.
(مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ):
أَي يتمتعُ بصيد البَرِّ وينتفع به المقيم والمسافر.
أَي وحرَّم اللهُ عليكم اصطياد حيوان البر - أَو طيره - ما دمتم محرمين. بخلاف ما صاده غير المحرمين، أَو ما صِدْتُموه قبل إِحرامكم. فليس محرَّما عليكم أَن تأْكلوه ولو في حال إحرامكم.
أي وخافو الله، واحذروا مخالفته، والتزموا طاعته، فيما أَمركم به من فرائضه، وفيما حذَّركم ونهاكم عنه، من جميع محارمه. فهو الذي إِليه - وخده - مرجعكم ومآلكم، فيجازيكم على طاعتكم أو معصيتكم.