إذا استباح المشركون الشهر الحرام الذي لا يحل فيه القتال وقاتلوكم فيه، فقابلوا عدوانهم بمثله، واستبيحوا الحرب فيه كما استباحوا، فلا تبالوا بقتالهم لكم فيه، صدًا لعدوانهم، فإن الحرمات فيها القصاص.
وفي هذا المعنى: يقول الله - تعالى -: {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ}(١).
وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح، عن جابر - رضيَ الله عنهما - قال:"لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَغْزُو في الشهر الحرام إلا أن يُغْزَى".
والأشهر الحرم هي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب.
{فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}: هذه الجملة هي النتيجة المتفرعة على قوله تعالى: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُ مَاتُ قِصَاصٌ}.