للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وطريقة التقاضى في هذه المُلِمَّة: أَن يتهم الزوج زوجته بالزنى، فيقول له القاضى بعد أَن تبرئ المرأَة نفسها: البينة أَو حَدٌّ في ظهرك، فقول الزوج: لا بينة عندى وقد رأَيتهما بعينى مثلًا، فيدعوه القاضى إلى اللعان، وهو كما فهم من الآية أَن يقول: أشهد بالله إننى لمن الصادقين فيما رميت به زوجتى فلانة من الزانى ويرفع نسبها بما يميزها إن كانت غائبة ويشير إِليها إن كانت حاضرة، وينفى الولد إِن كانت حاملًا به أَو ولدته فيقول: وإن هذا الحمل أَو الولد من الزنى وليس منى، ويكرر هذه الشهادة أَربع مرات، وكل ذلك بتلقين القاضي كما هو شأْن اليمين (١) في سائر الخصومات، ثم يقول في المرة الخامسة بعد أَن يعظه القاضى ويلقنه: وعليَّ لعانة الله إن كنت من الكاذبين، وتشترط الموالاة بين الكلمات الخمس، ويترتب على لعانه عدة أَحكام: منها سقوط الحد عنه، ووجوب الحد عليها ولو كانت ذمية تحت مسلم، أو تحت ذمي احتكم إِلينا، وزوال الفراش - أَي النكاح - إِلى الأبد، وانتفاءُ الولد إِن نفاه في لعانه، لخبر الصحيحين أَن النبي : "فرق بينهما وأَلحق الولد بالمرأة" وقوله : "المتلاعنان لا يجتمعان أَبدًا" أَخرجه الدارقطنى والبيهقى وغيرهما من حديث ابن عمر، كما يترتب عليه سقوط حد القذف بالنسبة للزانى إِن سماه الزوج في قذفه لزوجته، وتشطير الصداق قبل الدخول كالطلاق قبله، واستباحة نكاح أختها وأَربع سواها وإن لم تنقض عدتها، كما في الطلاق البائن، وعدم نَفَقَتِها وإن كانت حاملًا بمن نفاه - وهذه الأحكام منقولة عن الشافعية ومن يرى رأيهم، وللموضوع صور وتفصيلات ومذاهب للفقهاء، تطلب من مطولات كتب الفقه والتفسير.

وقد شرع الله للمرأَة حق الدفاع عن نفسها لتَدْرأَ عنها الحد وسوءَ القالة، فربما كان الزوج كاذبًا يبغى تشويه سمعتها لخلاف بينهما، حيث قال سبحانه منصفًا لها:

٨، ٩ - ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾:


(١) فشهادات اللعان أيمان مؤكدة عند الشافعية والمالكية والحنابلة، أما عند الحنفية فهى شهادات مؤكدة بالأيمان، ولذا يشترطون فيها العدالة كسائر الشهادات