وسهم لذي القربى من بني هاشم وبني عبد المطلب دون من عداهم لقوله ﷺ: بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيءٌ واحد، وشبك بين أَصابعه، ويقول فيهم: لم يفارقوني في جاهلية ولا إِسلام كما في البخاري.
وسهم لليتامي. وهم أَطفال المسلمين الذين فقدوا آباءَهم ولو كان لهم أَجداد، وسهم للمساكين وهو ذوو الحاجة والفقر، وسهم لابن السبيل، وهو الغريب المنقطع في سفره عن ماله، وقيل: يخمس، فيصرف خمسه كما يصرف خمس الغنيمة المذكورة في قوله - تعالى -: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ)(١) الآية، والأخماس الأَربعة الباقية يصرفها الرسول كما يشاءُ، له أَن يخصص ذلك بالفقراءِ.
وصرف الفيء على النحو المذكور (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ) تعليل للتقسيم السابق أي: حتى لا يكون شيئًا يتداوله الأَغنياءُ منكم، ويتعاورونه فلا يصيب الفقراءَ مع أَن حقه أَن يكون لهم. أَو حتى لا يكون دولة جاهلية بينكم، فإِن الرؤساءَ كانوا يستأثرون بفيئهم، ويقولون: من عزّ بزّ. وقرئ دولة بضم الدال وفتحها وهما بمعنى واحد.
(وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ … ) الآية: الواو اعتراض على سبيل التأكيد، وليست عاطفة.
أَي: وما أَعطاكم الرسول من الفيءِ فخذوه، وما نهاكم عن أخذه أَو عن تعاطيه فاتركوه وابتعدوا عنه، وحمل الآية على خصوص الفيء مروي عن الحسن لقرينة المقام، وفي الكشاف: الأَجود أَن تكون الآية عامة في كل ما أَمر به ﷺ ونهي عنه وذلك لعموما (ما) وأَمر الفيءِ داخل في العموم دخولًا أوليًّا (وَاتَّقُوا اللَّهَ … ) في مخالفته ﵊ وذلك تعميم إِثر تعميم، ويتناول كل ما يجب أن يتقى لدخوله. كما سبق في عموم (ما) روي ذلك عن ابن جريج.
(إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ): فيعاقب كل من يخالف أَمره ونهيه عقابا شديدا ليس لهم من يدفعه عنهم من ولي أو نصير.