وفي كل حال من أحوال ميراث الكلالة، يأخذ الأخوة لأم نصيبهم ﴿مِنْ بَعْدِ﴾ تنفيذ ﴿وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا﴾ من الرجل أو المرأة صاحبي التركة ﴿أَوْ دَيْنٍ﴾ ثبت على كل منهما أو أوصى به، وكذا الحكم في مثله فيما تقدم: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾: أي غير جَالب لورثته الضرر بعد موته، بالزيادة على الثلث في الوصية. أو بقصد الإضرار بهم، دون التقرب بها إلى الله تعالى. أو بالإقرار بِدَين لا يلزمه.
﴿وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾: أي يوصيكم الله بكل ذلك، وصية مؤَكدة، صادرة من عنده، واجبة الرعاية والتنفيذ.
﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بكل شيء: عِلْمَ إحاطةٍ وشمول. فيعلم جميع أحوالكم ونياتهم: حسنة كانت أو سيئة فيجزيهم عليها.
﴿حَلِيمٌ﴾: لا يعاجل المخالفين بعقوبته، إمهالا؛ لعلَّهم يتوبون، وليس إهمالا، فكل سيلقى جزاءه.
واستيفاء الكلام على ميراث الإخوة لأم وأحكام الوصية، مبسوط في كتب الفقه.
بعد أن أوضحت الآيات السابقة، طائفة من أهم أحكام الوصية والميراث وحقوق اليتامى والنساء - جاءت هاتان الآيتان: تشددان في الالتزام بها بترغيب الطائعين، وتحذير المخالفين.
والمعنى: ﴿تِلْكَ﴾ الأحكام العظيمة الشأْن، التي مضت في شئون النساء واليتامى والمواريث والوصايا وسواها.