(٢) البخاري- الفتح ٦ (٣٤٦٥) . ومسلم (٢٧٤٣) واللفظ له. (٣) البخاري- الفتح ٥ (٢٤٤٨) واللفظ له. ومسلم (١٩) . (٤) مسلم (٢٧٢١) . (٥) حلوا وأصيبوا النساء: أي اخرجوا من إحرامكم، وباشروا حلائلكم. (٦) ولم يعزم عليهم: أي لم يأمرهم أمرا جازما في وطء النساء، بل أباحه لهم. وأما الإحلال فعزم فيه على من لم يكن معه هدي. (٧) نفضي إلى نسائنا: أي نصل إليهن بالجماع. (٨) فنأتي عرفة: أراد بها عرفات. (٩) من سعايته: أي من عمله في السعي في الصدقات. (١٠) لأبد: اختلف العلماء في معناه، وأصحها وبه قال الجمهور: أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة، وفيه بيان إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحج. والثاني معناه: جواز القران. وتقدير الكلام: دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة. (١١) البخاري- الفتح ١٣ (٧٣٦٧) . ومسلم (١٢١٦) واللفظ له.