للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي سرقة الزوجة من زوجها ما يقابل النفقة رأْيان:

ومن قال بالقطع فيها: فرَّق بينها وبين نفقة الأقارب، بأن نفقة الأقارب لأجل إحياء النفس .. وأما نفقة الزوجة فهي معاوضة كالإجارة.

ومن نفى القطع استدل بسماح الرسول صلى الله عليه وسم لهند زوجة أبي سفيان أن تأخذ من ماله - أي مال زوجها - ما يكفيها وولدها بالمعروف. وذلك حين شَكَتْ له شُحَّ أبي سفيان. كما ورد في الصحيحين.

ولا يقطع من سرق لجوع شديد أصابه. وقد ثبت أن عمر ، رَفع حَدَّ السرقة عام المجاعة.

وعلى الحاكم أن يتثبت بعناية من واقعة السرقة وظروفها ودواعيها، وأن يعدل عن القطع عند وجود شبهة، لقوله : "ادْرَءُوا الحدُودَ عَنِ المسْلِمِينَ مَا استَطَعْتُمْ، فَإنْ وَجَدْتُم للمُسْلِم مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنْ الْإمَامَ لَأنْ يُخْطِيء في العَفْوِ خَير مِنْ أنْ يخطيء في العُقُوبَةِ" (١).

وتقطع يد السارق اليمنى من الكوع عند المفصل، الذي بين الساعد والكف.

فإن سرق ثانيا، قطعت رجله اليسرى. فإن سرق ثالثا، قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعا، قطعت رجله اليمنى، فإن سرق بعد ذلك عُزِّر بما يراه الحاكم رَادعًا مانعًا.

وتثبت السرقة بالبينة، وبالإقرار.

ثم ختم الله الآية بقوله:

(وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ):

أي: والله غالب، فلا يفوته المعتدون، حكيم في شرع هذا الحد، للقضاء على هذه الجريمة النكراء. تأمينا لحياة الناس.


(١) رواه ابن أبي شيبة، والترمذي، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن عن عائشة.