وأخذت بعض الدول الحديثة، بهذه المبررات، فألغت عقوبة الإعدام.
ولكن أكثر العلماء، ورجال الدين عارضوا هذا الإلغاء، لأنه يشجع على سفك الدماء، والاستهانة بالأرواح، إذ الهدف من العقوبة هو الردع.
وذهب بعض علماء الاجتماع: إلى أن الإعدام أخف من السجن المؤَبد، المصحوب بالأعمال الشاقة.
والقرآن الكريم فرض القصاص، ولكنه فتح أبوابًا للرحمة، أهمها:
١ - القتل الخطأ: لا قصاص فيه. وعقوبته تحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلَّمة إلى أهله، إلا أن يتصدقوا، بتنازلهم عنها.
وللحاكم أن يضيف إلى هذا، عقوبة التعزير.
٢ - لأولياء القتيل حق العفو عن القصاص في القتل العمد، مقابل الدية، ولهم - أيضًا - حق التنازل عنها، لأنهم هم الذين وقع عليهم الضرر.
٣ - إذا عفا البعض من أولياء القتيل، وخالف البعض الآخر، سقط القصاص، وعاد الأمر إلى الدية أو الإحسان بالعفو.
٤ - أرجأَ الإسلام تنفيذ القصاص في الحامل، حتى تضع حملها، إنقاذًا للجنين، ورجاءً لعفو أولياء الدم، أو قبولهم الدية.
٥ - حبب الإسلام في العفو حيث قال تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُ وفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ وسيأتي شرحه. وقال: ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ (١).
هذا، وقد قرر الفقهاءُ: أن الجاني إذا كان معروفًا بالشر، أو ظهر للإمام أن المصلحة العامة تقتضي عقابه، فعليه أن يعاقبه العقوبة المشروعة، ولا يعفو عنه، صيانة للمجتمع من شره.