للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وما قاله الأحناف، من قتل الرجل بالمرأة، والعكس، إذا كان من الأحرار المسلمين، أمر مجمع عليه، كما قال القرطبي.

أما قتل الحر بالعبد، أو المسلم بالكافر فيمنعه مالك والشافعي وغيرهما.

ودليلهم في ذلك: ما روى عن على : "أن رجلًا قتل عبده، فجلده رسول الله ونفاه سنة". وما روى عنه أنه قال: "من السنة ألا يقتل مسلم بذي عهد، ولا حر بعبد".

ومن حججهم التنويع والتقسيم في الآية، وأنه إذا كان لا قصاص بينهما في نحو الأطراف، فكيف يقتل الحرب بالعبد قصاصًا؟ إلى غير ذلك من الأدلة.

أما قتل العبد بالحر فلا خلاف فيه، وكذا قتل الذمي بالمسلم، أما العكس، وهو: قتل المسلم بالذمي، فقد قال به الكوفيون، والثوري، للآية التي نحن بصدد شرحها، ولقوله تعالى:

﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ ولأَن المسلم يقطع إذا سرق مال الذمي. وهذا يدل على أن ماله قد ساوى مال المسلم، فدل ذلك على مساواة دمه لدمه، إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه، إلى غير ذلك.

والجمهور: على أنه لا يُقتل مسلم بكافر، لقوله : "لا يُقتل مسلم بكافر". أخرجه البخاري عن علي.

ومن أراد التعمق في بحث الموضوع، فليرجع إلى المطولات في الفقه والتفسير.

واستثنى جمهور الفقهاء، من وجوب القصاص: الأب إذا قتل ابنه، لأن الابن قطعة من أبيه، فالخسارة واقعة عليه.

وفي العصر الحديث: ارتفعت أصوات بعض المشرعين وعلماء النفس وعلماء الاجتماع، تنادي بإلغاء عقوبة الإعدام لفظاعتها، ولأَن أَغلب مرتكبيها واقعون تحت تَاثير أمراض نفسية، وينادون بعلاجهم لا بقتلهمن ولأن القضاة بشر: يُخطئون ويصيبون، وخطؤهم لا يمكن إصلاحه، في حالة الإعدام.