اختلف العلماءُ في هذا الاستثناء، فقال بعضهم: إنه يعود إِلى الجملة الأخيرة:
﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ دون ما قبلها، فإذا تاب القاذف وأَصلح ارتفع عنه وصف الفسق ويبقى مردود الشهادة طول حياته بعد جلده، فردُّ الشهادة عند هؤلاء العلماء من الحد فلا يسقط بالتوبة، وممن قال بذلك: القاضى شريح وسعيد بن جبير ومكحول وأَبو حنيفة، ومنهم من قال: يرجع إِلى الجملتين الثانية والثالثة: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾، وهذا يقتضي أَن من تاب وأَصلح تقبل شهادته ويزول فسقه، فالحد عندهم قاصر على الجلد، وممن قال بذلك: سعيد بن المسيب سيد التابعين، والأَئمة مالك والشافعى وأحمد وجماعة من السلف.
وقال الشعبى والضحاك: لا تقبل شهادته وإِن تاب إلاَّ أَن يعترف على نفسه بأَنه كان مُفْتَريًا، فحينئذ تقبل شهادته (١).
ولما بين الله حكم قذف الأَجنبيات عقبه بحكم قذف الزوجات فقال سبحانه: