للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وروى عن ابن عباس وقتادة والمِسْور بن مخرمة: ظاهر الزينة: هوالكحل والسوار والخضاب إِلى نصف الذراع والقِرَطَة والفَتَخ (١) فمباح أَن تبديه المرأَة على الناس. هكذا نقل القرطبى عنهم، ولكنه على هذا التفصيل - لوصح - يوقع في الفتنة. ولهذا فنحن نرجح الرأْى القائل بقصره على الوجه والكفين، لحديث عائشة السابق (٢). مضموما إِليهما ما ظهر من الثياب على أن يكون فضفاضا غير شفاف، فإِنه لابد من رؤيته عند إظهار الوجه والكفين بحكم الضرورة.

وقال ابن عطية: ويظهر بحكم أَلفاظ الآية، أن المرأَة مأْمورة أَن لا تبدى، وأن تجتهد في الإخفاءِ لكل ما هوزينة، ووقع الاستثناءُ لما يظهر بحكم الضرورة في إصلاح شأْن ونحوه فعفوعنه (٣).

واعلم أن ما ظهر من الزينة على ماسبق بيانه مباح إظهاره للأجانب والمحارم. وأَن ما بطن منها لا يحل إبداؤه إلا لمن ذكرهم الله في هذه الآية، على ما سيأْتي بيانه، واعلم أَن السوار من الزينة الباطنة - كما قال مجاهد، لأنها في الذراع لا في الكفين. وهوبذلك يخالف ما نقل سابقا عن ابن عباس من كونها من ظاهر الزينة، ومن الزينة الباطنة: الخلخال والدملج والقلادة والقرْط (٤).

﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾:

الخمر: جمع الخمار، وهو ما تغطى به المرأَة رأسها، والجيوب: جمع الجيب، وهوكما قال الآلوسى: فتح في أَعلى القميص يبدومنه بعض الجسد (٥).

والمراد من الآية - كما روى عن أَبي حاتم عن ابن جبير -: أمرهن بستر نحورهن وصدورهن بخمرهن، لئلا يرى منها شئٌ.


(١) القرطة - بوزن عتبة - جمع: قرط؛ وهوحلية الأذن؛ والفتحة بالسكون وبفتحتين: الحاتم؛ وجمعها: فتح بفتحتين.
(٢) ولظهورهما في الصلاة والحج.
(٣) انظر المسألة الثالثة في تفسير القرطبى للآية.
(٤) انظر الآلوسى.
(٥) وفي الصحاح: تقول: جبت القميص أجوبه وأجيبه إذا قورت جيبه.