للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "من أصبح منكم اليوم صائمًا؟ " قال أبو بكر: أنا. قال: "من تَبِع منكم اليوم جنازة؟ " قال أبو بكر: أنا. قال: "من أطعم منكم اليوم مسكينًا؟ " قال أبو بكر: أنا. قال: "فمن عاد منكم اليوم مريضًا؟ " قال أبو بكر: أنا. قال رسول الله : "ما اجتمعن في امريء إلاَّ دخل الجنة".

وقال ابن عباس : ودعا أبو بكر أيضًا فقال: ﴿وأصلح لي في ذريتي﴾ فأجابه الله تعالى؛ لم يكن له ولد إلا آمنوا، وقد أدرك أبواه وولده عبد الرحمن وولده أبو عتيق النبي وآمنوا به، ولم يكن ذلك لأحد من الصحابة أجمعين -.

وقد استدل الإمام عليّ - كرم الله وجهه - بهذه الآية الكريمة مع التي في سورة لقمان: ﴿وفصاله في عامين﴾ مع قوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ استدل بذلك على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وهو استنباط قوى صحيح. ووافقه على ذلك عثمان وجماعة من الصحابة فعن معمر بن عبد الله الجهني قال: تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت له لتمام ستة أشهر، فذُكر ذلك لعثمان فأمر عثمان برجمها فبلغ ذلك عليًّا - كرم الله وجهه - فأتاه فقال له: ما تصنع؟ قال: ولدت تمامًا لستة أشهر وهل يكون ذلك؟ فقال له عليّ: أما تقرأ القرآن؟ فقال: بلى. قال: أما سمعت الله ﷿ يقول: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ وقال: ﴿حولين كاملين﴾ فما نجده بقي إلاَّ سته أشهر. قال عثمان : والله ما فطنت بهذا.

قال معمر: فوالله ما الغراب بالغراب ولا البيضة بالبيضة أشبه منه بأبيه، فلما رآه أبوه قال: هذا ابني ولا أشك فيه.

وفي هذا إشارة إلى أن مدة الحمل والرضاع معًا لا تتجاوز الثلاثين شهرا؛ فعن ابن عباس قال: إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر كفاه من الرضاع واحد وعشرون