وفي الصحيح عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من أصبح منكم اليوم صائمًا؟ " قال أبو بكر: أنا. قال:"من تَبِع منكم اليوم جنازة؟ " قال أبو بكر: أنا. قال:"من أطعم منكم اليوم مسكينًا؟ " قال أبو بكر: أنا. قال:"فمن عاد منكم اليوم مريضًا؟ " قال أبو بكر: أنا. قال رسول الله ﷺ:"ما اجتمعن في امريء إلاَّ دخل الجنة".
وقال ابن عباس ﵄: ودعا أبو بكر أيضًا فقال: ﴿وأصلح لي في ذريتي﴾ فأجابه الله تعالى؛ لم يكن له ولد إلا آمنوا، وقد أدرك أبواه وولده عبد الرحمن وولده أبو عتيق النبي ﷺ وآمنوا به، ولم يكن ذلك لأحد من الصحابة ﵃ أجمعين -.
وقد استدل الإمام عليّ - كرم الله وجهه - بهذه الآية الكريمة مع التي في سورة لقمان: ﴿وفصاله في عامين﴾ مع قوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ استدل ﵁ بذلك على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وهو استنباط قوى صحيح. ووافقه على ذلك عثمان وجماعة من الصحابة ﵃ فعن معمر بن عبد الله الجهني قال: تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت له لتمام ستة أشهر، فذُكر ذلك لعثمان ﵁ فأمر عثمان برجمها فبلغ ذلك عليًّا - كرم الله وجهه - فأتاه فقال له: ما تصنع؟ قال: ولدت تمامًا لستة أشهر وهل يكون ذلك؟ فقال له عليّ: أما تقرأ القرآن؟ فقال: بلى. قال: أما سمعت الله ﷿ يقول: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ وقال: ﴿حولين كاملين﴾ فما نجده بقي إلاَّ سته أشهر. قال عثمان ﵁: والله ما فطنت بهذا.
قال معمر: فوالله ما الغراب بالغراب ولا البيضة بالبيضة أشبه منه بأبيه، فلما رآه أبوه قال: هذا ابني ولا أشك فيه.
وفي هذا إشارة إلى أن مدة الحمل والرضاع معًا لا تتجاوز الثلاثين شهرا؛ فعن ابن عباس ﵄ قال: إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر كفاه من الرضاع واحد وعشرون