للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال: من كان مقيمًا على الربا لا يَنْزِع عنه، فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نَزَع (١) وإلَّا ضرب عُنُقَه.

وقال قتادة: أوعد الله أهل الربا بالقتل، فجعلهم بَهْرَجًا -أي شيئًا مباحًا- أينما ثقفوا.

وقيل: المعنى: إن لم تنتهوا فأنتم حرب لله ولرسوله، أي أعداء. وقال ابن خُوَيْبِزِمنْداد: وَلَوْ أَن أهل بلد اصطلحوا على الربا استحلالًا كانوا مرتدين، والحكم فيهم كالحكم في أهل الرِّدة، وإن لم يكن ذلك منهم استحلالًا، جاز للإمام محاربتهم.

وكما شدد القرآن في تحريم الربا شددت السنة.

روى البخاري عن أبي جحيفة قال: "نهى رسول الله عن ثمن الدم (أي أجر الحجامة) وثمن الكلب، وكسب البَغِيِّ، ولعن آكل الربا وموكله، والواشمة، والمستوشمة (٢) والمصوِّر".

وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله قال:

"اجتنبوا السبع الموبقات" وذكر فيها آكل الربا.

وروى أبو داود عن ابن مسعود قال:

"لعن رسول الله آكل الربا، وموكله وكاتبه وشاهده".

وقد تنبأ النبي بانتشاره، فقال: "يأتي على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا. ومن لم يأكل الربا أصابه غباره" صدق رسول الله.

فهذا ما نشاهده في جيلنا … يرحمنا الله.

قال القرطبي: قال علماؤنا: وكيف يتوب المرءُ عن المال الحرام؟. إن سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام - إن كانت من ربا فليردها على من أربى عليه، ويطلبه


(١) أي أقلع عن الربا وتركه.
(٢) الواشمة: التي تفعل الوشم، وهو غرز بالإبرة في البدن، ووضع مادة زرقاء في مكان الوشم واسمها (النيلج) وتسميها العامة النيلة، والمستوشمة هي طالبة الوشم.