ومما يؤَدي إِلى الفاحشة أَن تلين المرأَة وتخضع في كلامها، فيطمع فيها من في قلبه مرض الفحش وداءُ الرغبة الآثمة في الفساد، هذا هو تحذير الله عباده من أَن يقربوا الزنى فما بالهم إذا قارفوه وفعلوه ووقعوا فيه، إِنه سبب في اختلاط الأنساب وهتك الأعراض وتفكك المجتمع، وشيوع الرذائل، وذهاب الإنسانية الفاضلة والنزول بها إِلى درك الحيوانية، فضلا عن أَن من يمارس ذلك يذهب بهاؤُه وتهون منزلته، ويفضح في أهله، فالزنى عمل بالغ الفحش، سيء المغبة، وخيم العاقبة، وساء طريقا، فهو يورد صاحبه موارد الهلاك، وينزل به إلى منازل السفلة، الذين ينأى عن صحبتهم كل طاهر كريم عفيف.
أَي ولا تعتدوا بالقتل على النفس الإنسانية التي حرم الله قتلها وجعلها مصونة لا يجوز الاعتداءُ عليها، ما لم ترتكب جرما يقتضي قتلها، كما إِذا ارتد مسلم أو قتل مؤْمنا عمدًا أَو ثبت زناه بعد إِحصان، فقد روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ﷺ قال:"لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إِلا الله وأَني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة".
فإذا اعتدى إنسان على آخر بالقتل دون ذنب أَو جريرة تُحِل ذلك القتل، فقد جعل الله لقريب ذلك المقتول ووليه حق المطالبة بدمه، فإن شاء هذا الولي القصاص فهو حقه وإِن شاء أخذ الدية فذلك له أَيضا، وإن شاء عفا، والسلطان ولى من لا ولى له، وبما أَن الله ﷻ قد أعطى الولى الوارث للقتيل هذا الحق فالواجب عليه - عند استيفاء القصاص - ألا يسرف فلا يقتل غير القاتل ولا يندفع إِلى الأخذ بالثأر على غير بينة.
أو إِثبات، وليس جعل الحقوق المذكورة لولى الدم مقتضيا أن يباشرها بنفسه، بل عليه أن يرفع الأمر إِلى القضاء ليصدر حكمه فيها بما تقتضيه القواعد الشرعية، فإن قضى بالقصاص أَمر من يباشره حتى لا يندفع الناس إلى القتل جزافا وَلأوهَى الأسباب، وإِنما حرم الله ذلك الإسراف لأن الله قد نصر ذلك الولى وأَيده، حين شرع القصاص وأعطاه حق المطالبة به فما وراء ذلك فهو عدوان و