فلا إثم على الزوجين فيما افتدت به الزوجة نفسها، لتخلص من زوجها بالخلع في مقابله. أي لا إثم على الزوج في أخذه، ولا على الزوجة في إعطائه إياه.
واستدل كثير من الفقهاء، بعموم قوله تعالى: ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ على جواز الخُلع بأكثر مما أعطاها، فما تراضيا عليه، صح الخلع به: قَلَّ أو كثر.
وهذا هو رأي الجمهور.
وإن كان مالك يرى أخذ الزوج الزيادة على ما أعطاها، مجافيًا لمكارم الأخلاق.
وقالت طائفة: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
وبه قال أحمد وإسحاق وغيرهما.
واختلف العلماءُ في الخلع: هل هو طلاق، فيعد طلقة؟ أم هو فسخ، فلا يعد طلقة.
فقال مالك، والشافعي في أحد قوليه، وأبو حنيفة، والثوري، وغيرهم: هو طلاق بائن، فيعد طلقة.
وقالت طائفة: هو فسخ لا ينقص عدد الطلاق إلا أن ينويه.
وبه قال ابن عباس، وأحمد، والشافعي في أحد قوليه، وإسحاق وغيرهم.
ولهم في ذلك أدلتهم.
ومن ذلك ما روى: أن سعد بن أبي وقاص سأل ابن عباس ﵄: عن رجل طلَّق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه، أيتزوجها؟ قال: نعم لينكحها، ليس الخلع بطلاق ذكر الله ﷿ الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع فيما بين ذلك، فليس الخلع بشيء إلى آخرها ما قال.