وقاض قضى وهو لا يعلم فاهلك حقوق الناس فذلك في النار، وقاض قضى بالحق فذاك في الجنة.
م ١٩٩٤ - ثبت أن عبد الله بن مسعود قال: من عرض له منكم قضاء فليقض ما في كتاب الله، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله، ولم يقض به نبيه، فليقض بما قضى به الصالحون، فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله، ولم يقض به نبيه - صلى الله عليه وسلم -، ولم يقض به الصالحون فليجتهد رأيه.
وقد روينا عن عمر أنه كتب إلى شريح بنحو هذا الكلام غير أنه قال: فإن لم يكن في كتاب الله، ولا في سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولا فيما قضى به أئمة الهدى، فأنت بالخيار إن شئت أن تجتهد، وإن شئت أن تؤامرني، ولا أرى هو أمرتك إياي إلا أسلم لك.
وقد اختلف أهل العلم في كيفية الاجتهاد، فكان الشافعي يقول:"لا يجوز أن يقول: بما استحسناه، ولا بما خطر على قلوبنا، ولا يقوله إلا قياساً على اجتهاده على طلب الأخبار اللازمة".
م ١٩٩٥ - وقال أبو عبيد:"الاجتهاد عندنا هو الاختيار من المذاهب إذا اختلف وتضادّت لحسن التدبير، والتوقي لأقر بها إلى الرشد، والصواب، فإن عرض للحاكم ما ليس موجود بعينه في هذه الخصال يريد الكتاب والسنة، وما حكمت به الأئمة، والصالحون بالإجماع [١/ ١٩٥/ألف] والاجتهاد، كان للحاكم التشبيه بها والتمثيل عليها، وليس له مفارقتها كلها".
وقال أصحاب الرأي كقول الشافعي، وأبي عبيد في القول بالكتاب والسنة، قالوا فإن لم يجد فيما أتاه عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، نظر فيما أتاه عن