للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: يستتاب ثلاثا، فإن ارتد الرابعة قتل. هذا قول إسحاق.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح (١).

[٢٢ - باب تأديب المرتد إذا رجع إلى الإسلام]

قال أبو بكر:

م ٥٢٠٩ - لا نعلمُ أحداً أوجب على المرتد مرة واحدة أدباً إذا رجع إلى الإِسلام.

وهذا على مذهب مالك، والشافعي، والكوفي.

٢٣ - مسائل من هذا الكتاب (٢)

قال أبو بكر:

م ٥٢١٠ - أجمع أهل العلم على أن شهادة شاهديْن يجب قَبولهما على الارتداد، ويقتل المرتد [٢/ ٣٠٤/ب] بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإِسلام.

هذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.


(١) وفي الدار "أصح".
(٢) في الأصل "الباب" والتصحيح من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>