للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٩ - باب إبطال السلم في ثمر حائط بغيم عينه]

قال أبو بكر:

(ح ١٢٦٢) روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه أسلف على رجل من يهود دنانير في ثمن كيل مسمى إلى أجل مسمى، فقال اليهودي من ثمن حائط فلان، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم -: أما من ثمن حائط فلان فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى [٢/ ١٣٢/ألف].

قال أبو بكر: وهذا كالإجماع من أهل العلم.

م ٣٥٧٤ - وممن حفظنا ذلك عنه مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

[٩٠ - باب السلم في الحيوان]

م ٣٥٧٥ - اختلف أهل العلم في السلم في الحيوان.

فرخصت فيه طائفة: وممن روينا عنه أنه قال: لا بأس به، ابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وابن المسيب، والحسن البصري، والشعبى، ومجاهد، والزهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>