م ١٩٤٦ - واختلفوا في شهادة الشاهد الواحد على الأمان، فكان الأوزاعي يقول: إذا قال رجل من المسلمين إني قد أمنتهم، جاز أمانه عليهم، وقال النعمان: إذا صاروا في الغنيمة وقال رجل قد أمنتهم، لم يصدق على ذلك، لأنه أخبر عن فعل نفسه.
وقال الشافعي: يقبل قوله فيهم قبل أن يصيروا فيئاً، فإن صاروا في أيدي المسلمين، لم يقبل قول أحد إلا ببينة، وقال: إذا لم أقبل قوله فحقه منهم [باطل](١) لا يجوز أن يملكه.
[مسألة]
م ١٩٤٧ - واختلفوا في المشرك يخرج إلينا بأمان، ثم يسلم، فغزا المسلمون تلك الدار، فأصابوا أهله، وماله: فكان مالك، والليث بن سعد يقولان: أهله وماله فيء للمسلمين.
ومن قول الشافعي: لا سبيل عليه ولا على ماله.
وقال النعمان: يترك ما كان في يديه من ماله، ورقيقه، ومتاعه وولد صغير، وما كان من أرضه أو داره فهو فيء.
[٤٨ - باب المستأمن يسرق أو يقذف أو يزني]
م ١٩٤٨ - واختلفوا في المستأمن يسرق، أو يقذف، أو يزني، أو يصيب بعض الحدود، فكان الشافعي يقول: "ما كان من حق الله لا حق للآدميين