للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدع أحداً يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان.

قال أبو بكر:

م ٧٣٤ - فممن كان يرى منع المار بين يدي المصلى ابن عمر، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: ليس لأحد أن يمر بين يدي من يصلي إلى سترة، فإن مرّ بين يديه كان له دفعه، فإن لم يندفع قاتله إن أبى، إلا أن يمر من بين يديه بعد إن دفعه، وليس له إذا صلى إلى غير سترة أن يدفع أحداً يمر بين يديه.

م ٧٣٥ - واختلفوا في رد المصلي من بين يديه من [١/ ٥٧/ألف] حيث جاء، فروى عن ابن مسعود أنه رخص فيه، وفعل ذلك سالم.

وقال الشعبي، والثوري، وإسحاق: لا يرده بعد إن جاز.

وبه نقول، وذلك إن رده من حيث جاء كان مردوداً ثانياً وليس له وجه.

[١٧ - مسائل]

م ٧٣٦ - واختلفوا في الصلاة خلف المتحدثين، فروينا عن ابن مسعود،

<<  <  ج: ص:  >  >>