للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤ - باب الرجل ينسى الصلاة فيذكرها وقد حضرت

صلاة أخرى

م ٣٧١ - واختلفوا في الرجل ينسى الصلاة وقد حضرت صلاة أخرى [١/ ١٦/ ألف] فقالت طائفة: يبدأ بالتي نسي، إلا أن يخاف فوت الذي حضر وقتها، فإن خاف ذلك صلاها ثم صلى إلى نسي، هذا قول سعيد ابن المسيب، والحسن البصري، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وقالت طائفة: يبدأ بالتي ذكر، فيصليها وإن فاتته هذه، كذلك قال عطاء، والزهري، ومالك، والليث بن سعد.

وقال مالك: ليبدأ بما بدأ الله به إن كنّ خمس صلوات بدأ بهنّ، وإن خرجت عن وقتها، ثم صلاها بعدهن، وإن كن أكثر من ذلك صلاها لوقتها، ثم قضاها بعد.

[١٥ - باب الرجل يذكر صلاة فائتة وهو في أخرى]

م ٣٧٢ - واختلفو في الرجل يكون في صلاة فيذكر أن عليه قبلها.

فقالت طائفة: تفسد عليه صلاته التي هو فيها، ولكن يصلي الصلاة التي ذكرها، ثم يصلي الصلاة التي هو فيها كذلك قال النخعي، والزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>