م ١٣٠٥ - واختلفوا فيمن يقبل زوجته وهو محرم، فقال عطاء، وابن المسيب، وابن سيرين، والزهري، وقتادة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: عليه دم.
روينا ذلك عن ابن عباس أنه قال لرجل فعل ذلك أفسدت حجك.
وقال عطاء قولاً ثانياً: يستغفر الله.
وكلت سعيد بن جبير أربع روايات، أحدها: كقول ابن المسيب، والثاني: أن عليه بقرة، والثالث: أفسد حجه، والرابع: ما نعلم فيها من شيء فاستغفر الله.
[٤٤ - باب المحرم يردد النظر إلى زوجته حتى يمنى من غير لمس ولا حس]
م ١٣٥٦ - فيمن ردد النظر حتى أمنى ولم يلمس، فقال الحسن البصري، ومالك: عليه حج قابل، والهدي.
وقال عطاء: عليه حج قابل.
وروينا عن ابن عباس قولين: أحدهما: أن عليه دماً، والثاني: أن عليه بدنه، وحجه تام.
ومال الثوري: إلى القول الآخر.
وقال سعيد [١/ ١٠٥/ب] بن جبير: يهريق دماً، وأعجب أحمد ذلك، وبه قال إسحاق.
وقال أبو ثور: لا شيء عليه، وحكى ذلك عن الشافعي والكوفي.