[٣١ - باب صوم من له دار وخادم]
م ٣١٧٣ - واختلفوا في صوم من له دار، وخادم، فإن الشافعي، وأبو ثور يقولان: يجزيه الصوم، قال أبو ثور: وإذا لم يستغن عنه.
وقال مالك: عليه العتق؛ لأنه يقدر عليه، وبه قال أصحاب الرأي.
وقال أصحاب الرأي: يجزي الصوم من له مسكن.
[٣٢ - باب المظاهر يجامع في ليل الصوم]
م ٣١٧٤ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صام شهراً عن ظهاره، ثم جامع نهاراً عامداً أنه يبتدئ الصوم.
م ٣١٧٥ - واختلفوا فيمن صام بعض الصوم ثم جامع ليلاً، فكان الثوري، ومالك، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي يقولون: جامع ليلاً أو جامع نهاراً، استقبل الصوم.
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك لا ينقض صومه، كذلك قال الشافعي، وأبو ثور.
وبه نقول، وهو أن لا يجد السبيل إلى أن تكون كفارته قبل الوطئ أبداً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute