للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أن يعطي صاحي القليل كما يعطى من له الكثير.

روى هذا القول عن الشعبي، والنخعي، وبه قال ابن أبي ليلى، والثورى، وابن شبرمة [٢/ ١٤٦/ألف] أصحاب الرأي.

وقال الشافعي: فيها قولان.

أحدهما: كقول مالك.

والآخر: كقول الثوري، ومال إلى قول الثوري.

قال أبو بكر: هذا أصح.

[١٢ - باب الوقف الذي تنقطع فيه الشفعة]

قال أبو بكر:

م ٣٦٨٥ - واختلفوا في الوقت الذي تنقطع فيه شفعة الشفيع.

فقال أصحاب الرأي: إذا علم بها الشفع فلم يطلب مكانه، فلا شفعة له، وهذا مذهب ابن شبرمة، والبتي، وعبيد الله بن الحسن، والأوزاعي، وبه قال الشافعي إذا تركها ولم يذكر عذراً.

وفيه قول ثان: وهو أن حد ذلك ثلاثة أيام، إذا علم فلم يأخذها فلا شفعة له، هذا قول الثوري، وابن أبي ليلى.

وحكى ابن وهب عن مالك أنه قال: تنقطع الشفعة، إذا مضت سنة وصاحبها حاضر.

<<  <  ج: ص:  >  >>