للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يقوم جده في الإسلام مقام أبيه، وليس الإسلام من باب المواريث في شيء، قيل لهم: وكذلك ليس الإِسلام من باب جر الولاء في شيء.

[٨ - باب توريث الموالي مع ذوي الأرحام الذين ليسوا بعصبة]

م ٢٣٨٦ - اختلف أهل العلم في الرجل يموت ويترك مواليه الذين أعتقوه، وأصحاب فرائض لا يستوعبون المال، وترك ذوي أرحامه وليسوا بعصبة.

فقال أكثر أهل العلم: ما فضل عن ماله عن أهل الفرائض فلمواليه إليه الذين أعتقوه، دون ذوي أرحامه الذين ليسوا بعصبة، روي هذا القول عن زيد بن ثابت، وبه قال الزهري، ومالك، وأهل الحجاز، وابن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي من أهل الكوفة، وكذلك قال الأوزاعي، وأهل الشام، والشافعي، وأحمد.

وفيه قول ثان: وهو أن لا يعطي الولاء مع الرحم شيئاً، روي ذلك عن علي، ومسروق، والشعبي، والنخعي.

قال أبو بكر: ولا أحسب ذلك يثبت عنهم، وقد احتج بعض من يقول بالقول الأول بالأخبار التي جاءت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه جعل الولاء نسباً ثابتاً، أقام المولى مقام العصبة فقال: "الولاء لمن اعتق"، وقال: "مولى القوم من أنفسهم"، وحرم على مواليه من الصدقة ما حرمه على نفسه، وأجمعت العلماء على أن المولى المعتق يعقل عن مواليه الجنايات التي يحملها العاقلة، وأقاموا مقام العصبة، فلما جاءت الأخبار

<<  <  ج: ص:  >  >>