للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨ - باب رهن العبد المأذون له في التجارة (١)

قال أبو بكر:

م ٣٧٥٢ - واختلفوا في رهن العبد المأذون وكان له في التجارة.

ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: رهنه جائز.

ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.

[١٩ - باب رهن المرتد]

قال أبو بكر:

م ٣٧٥٣ - واختلفوا في رهن المرتد فإن أبو ثور يقول: لا يجوز رهنه.

وقال أصحاب الرأي: إن قتل على الردة فرهنه باطل، وإن أسلم فهو جائز.

وقال الشافعي: رهنه جائز. وقال مرة: إن رهن قبل أن يوقف ماله جاز، وإن رهن بعد أن أوقف ماله، لم يجز رهنه.

٢٠ - باب بيع الموضوع على يده الرهن (٢)

قال أبو بكر:

م ٣٧٥٤ - واختلفوا في بيع العدل الموضوع على يده الرهن عند محل الحق،


(١) كذا في الأصل، وفي الدار "باب رهن العبد"، وكذا في العمانية/٣٠٤.
(٢) كذا في الأصل، وفي الدار "باب الموضوع على يديه الرهن"، وكذا في العمانية/٣٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>