للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال عكرمة: عليه القود، واحتج هذه الآية.

وبه قال مالك، والثوري، والشافعي.

وبه نقول، لأن القاتل لما عفي عنه صار (١) دمه محرماً كسائر الدماء المحرمة.

وقال الحسن البصري: تؤخذ منه الدية ولا يقتل.

وقال عمر بن عبد العزيز: الحكم فيه إلى السلطان بالذي يرى فيه من (٢) العقوبة.

[٣٧ - باب الوليين يعفو أحدهما ويقتل الآخر]

قال أبو بكر:

م ٤٩٥١ - واختلفوا في الوليين يعفو أحدهما عن الدم، ويقتل الآخر.

فقالت طائفة: يدرأ عنه القتل بالشبهة، ويكون لورثة القاتل الأول الدية على القاتل الآخر، ويرجع الذي عفا بنصف الدية في مال القاتل الأول.

هذا قول الشافعي إذ هو بالعراق.

وقال أبو ثور: إذا كان جاهلاً دريء عنه القتل وعليه الدية في ماله، وإن كان عالماً قتلناه، إلا أن يريد الأولياء الدية.


(١) "صار" ساقط من الدار.
(٢) في الأصلين، "بعد العقوبة" والتصويب من "عب".

<<  <  ج: ص:  >  >>