م ٦٩٠ - وأجمع أهل العلم على أن المرأة إذا حاضت وجب عليها الفرائض.
م ٦٩١ - وقال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور: الإنبات حد البلوغ.
وقال الشافعي لا يكون ذلك حد البلوغ إلا في أهل الشرك الذي يقتل من بلغ منهم، ويترك من لم يبلغ، وجاء النعمان بقول خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه [١/ ٤٤/ب] وسلم، قال: حد بلوغ الغلام ثماني عشر سنة والجارية سبع عشرة سنة.
قال أبو بكر: لا نعلم أحداً سبقه إلى هذا القول.
وقال سفيان الثوري: الحلم أدناه أربع عشرة وأقصاه ثماني عشرة، فإذا جاءت الحدود أخذنا بأقصاها.
وقال القاسم، وسالم: يحد الصبي إذا أنبت.
[٩ - باب المغمى عليه يفيق بعد خروج الوقت]
م ٦٩٢ - واختلفوا فيما يقضى المغمي عليه من الصلاة إذا أفاق، فقالت طائفة: لا قضاء عليه، كذلك قال ابن عمر، وطاؤس، والحسن، وابن سيرين، والزهري، وربيعة، ومالك، الشافعي، وأبو ثور.