[٤٩ - باب اليمين في الضرب]
قال أبو بكر:
م ٤٥٦٢ - وإذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة، فضربه ضرباً خفيفاً، فهو بار عند الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وقال مالك بن أنس: ليس الضرب إلا الضرب الذي يؤلم.
م ٤٥٦٣ - وإذا حلف ليجلدن عبده مائة، فجمعها، فضربه بها ضربة واحدة، فأيقن أنها ماسّته كلها.
فقد برّ، عند الشافعي، وأبي ثور.
وقال مالك: لا يخرجه ذلك من يمينه.
وبه قال أصحاب الرأي: قالوا: لأنها لم تقع به جميعاً.
[٥٠ - باب اليمين في الكلام والكتاب والرسول]
م ٤٥٦٤ - وإذا حلف ألا يتكلم اليوم، فتكلم بالعربية، أو بالفارسية، أو بأي لغة تكلم بها، حنث في قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم.
م ٤٥٦٥ - وإذا حلف ألا يكلم فلاناً، فناداه من حيث يسمع الصوت مثله،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute