[١١ - باب الشهادة على الشهادة]
م ٢٧٧٧ - واختلفوا في البينة التي يجب قبولها في الرضاع.
قال عطاء وقتادة، والشعبى، والشافعي: لا يقبل من النساء أقل من أربع.
وقالت طائفة: ثنتين يعني امرأتين، هكذا قال الحكم.
وفيه قول ثالث: وهو أن شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف مع شهادتها، كذلك قال ابن عباس.
وبه قال أحمد، وإسحاق، قالا: فإن كانت كاذبة يبيض ثديها.
وممن قال بأن شهادة المرأة الواحدة تجوز، طاووس، والزهري، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وابن أبي ذؤيب.
وقالت طائفة: يجوز رجلان، أو رجل وامرأتان، وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب.
وبه قال أصحاب الرأي، والشافعي.
[١٢ - باب جماع أبواب نكاح الإماء]
قال الله تبارك وتعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} الآية.
م ٢٧٧٨ - واختلف أهل العلم في الرجل يخشى على نفسه في المملوكة وهو يجد طولاً لنكاح حرة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute