للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك: يصلى لنفسه صلاة تامة ويصلى الناس خلفه ويعتدون بما صلى بهم الإمام، فإذا فرغوا من صلاتهم قعدوا وانتظروا حتى إذا فرغ الإمام من صلاته سلم بهم.

وفيه قول ثالث: قاله الأوزاعى قال: يصلى بهم ركعة لأنه قد أيقن أنهم قد بقيت عليهم ركعة، فيصلى ثم يتأخر ويقدم رجلاً فيصلي بهم ما بقي من صلاته أو يسلم إن كانوا قد أتموا، فإذا سلّم قام الرجل فأتم ما بقى عليه من صلاته.

[مسألة]

م ٥٩٨ - واختلفوا في الإمام أحدث وقدم القوم رجلين كل طائفة منهم رجلاً، فقال أصحاب الرأي: صلاتهم جميعاً فاسدة.

وفيه قول الشافعي: صلاة الفريقين اللذين قدم كل واحد منهما رجلاً تامة.

م ٥٩٩ - واختلفوا في الرجل يكبّر مع إمام فسهى قائماً وركع الإمام ومن معه ثم استأن وقد سجدوا، فكان مالك يقول: إذا أدركهم في أول سجودهم سجد معهم واعتد بها، وإن علم أنه لا يقدر على الركوع، وإن يدركهم في [١/ ٤٠/ألف] السجود حتى يستووا قياماً في الثانية، فليتبعهم فيما بقى من صلاتهم، فإذا سلم الإمام قام فقضى تلك الركعة وسجد سجدتي السهو.

وقال الأوزاعى: كذلك، غير أنه لم يجعل عليه سجدتي السهو.

<<  <  ج: ص:  >  >>