للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- ص ١٠٧ -

يقولون: القول رب المال مع يمينه.

(قال أبو بكر): وبه نقول. وذلك أن العامل مُدَّع للفضل، ولا تقبل دعواه إلا ببينة.

وفيه قول ثان وهو: إن كان لا يعلم كيف معاملة أهل تلك البلدة، فإنه يرد إلى عمل مثله. هذا قول مالك (١).

وفيه قول ثالث، وهو: أنهما يتحالفان، وعلى رب المال أجر مثل العامل فيما عمل، هذا قول الشافعي.

[(٨) باب ذكر خلط العامل ماله بمال القراض]

١٣٣ - قال أبو بكر: واختلفوا في المضارب يخلط ماله بمال المضاربة.

فقال مالك: لا ضمان عليه، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي إذا قال له: اعمل برأيك.

وقال الشافعي: عليه الضمان.


(١) في الموطأ: قال مالك- في رجل دفع الى رجل مالا قراضاً، فربح فيه ربحاً، فقال العامل: قارضتك على أن لي الثلثين. وقال صاحب المال: قارضتك على أن لك الثلث- قال مالك: القول قول العامل، وعليه في ذلك اليمين إذا كان ما قال يشبه قراض مثله، وكان ذلك نحوا مما يتقارض عليه الناس. وان جاء بأمر يستنكر، ليس على مثله يتقارض الناس، لم يصدق، ورُدَّ الى قراض مثله. اهـ (الموطأ ٤٣٦).

قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذه الصفحات ساقطة من جميع النسخ الورقية التي وقفنا عليها لهذه الطبعة، واستدركناها من ط إحياء التراث الإسلامي - قطر، تحقيق محمد نجيب سراج الدين، بإشراف عبد الغني محمد عبد الخالق، الطبعة الأولى (١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م) ، وهذه الصفحة في١٠٧

<<  <  ج: ص:  >  >>