للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذمة وهو مالك للسلع بعقد الشراء، وما كان من ربح فيها (١) فله، وما كان من نقصان فعليه، وعليه مثل الدنانير التي أتلف لصاحبها، وهذا قول الشافعي- آخر قوليه -وهو قول أكثر أصحابه.

[٨ - باب إذا أشكل على المودع رب الوديعة]

قال أبو بكر:

م ٤٠٧١ - واختلفوا في المودع، يشكل عليه من أودعه، وقد ادعاها رجلان.

فكان الشافعي يقول يحلف بالله ما يعلم من أودعه، ويوقف الشيء بينهما حتى يصطلحا، أو تقوم البينة لمن هي.

وفيه قول ثان وهو: أن الوديعة تقسم بينهما نصفين، ويضمن لهما مثل ذلك، لأنه أتلف ما استودع بجهله، هذا قول النعمان (٢)، ويعقوب، ومحمد.

وقال ابن أبي ليلى: هي بينهما نصفان.

[٩ - باب الوديعة تكون عند الرجلين]

قال أبو بكر:

م ٤٠٧٢ - واختلفوا في الوديعة تكون بيد الرجلين، ويختلفان عند من تكون؟ فقال أصحاب الرأي: تكون عند كل واحد منهما نصفه،


(١) "فيها" ساقط من الدار.
(٢) "النعمان" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>