م ٥٤٣١ - اختلف أهل العلم في القاسم يقسم الأرض، أو الدار بين الشركاء، فيدعي بعضهم غلطا.
فقالت طائفة: يكلف البينة على ما يدعي من الغلط، إن جاء بها رد القسم عليه، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وبه قال النعمان.
وقال مالك في الشركاء يدعي بعضهم خطأ القاسم قال: ينبغي له -يعني القاضي- أن ينظر في ذلك: فإن كان الذي بعث لذلك مأموناً قد أصاب وجه العمل فيما قسم أنفذ ذلك، وإن كان خطأ رده.
قال مالك: ورب مأمون من الناس لا يحسن العمل. والناس في ذلك ليسوا كلهم (١) سواء.
قال أبو بكر: هذا كما قال الشافعي، والنعمان.
[٧ - باب أجرة القسام وشهادتهم]
قال أبو بكر:
الأفضل والأعلى للحاكم، والقاسم، وصاحب مغانم المسلمين