للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - باب الدارُ تقسم بين الشركاء فيدعي بعضهم غلطا

قال أبو بكر:

م ٥٤٣١ - اختلف أهل العلم في القاسم يقسم الأرض، أو الدار بين الشركاء، فيدعي بعضهم غلطا.

فقالت طائفة: يكلف البينة على ما يدعي من الغلط، إن جاء بها رد القسم عليه، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وبه قال النعمان.

وقال مالك في الشركاء يدعي بعضهم خطأ القاسم قال: ينبغي له -يعني القاضي- أن ينظر في ذلك: فإن كان الذي بعث لذلك مأموناً قد أصاب وجه العمل فيما قسم أنفذ ذلك، وإن كان خطأ رده.

قال مالك: ورب مأمون من الناس لا يحسن العمل. والناس في ذلك ليسوا كلهم (١) سواء.

قال أبو بكر: هذا كما قال الشافعي، والنعمان.

[٧ - باب أجرة القسام وشهادتهم]

قال أبو بكر:

الأفضل والأعلى للحاكم، والقاسم، وصاحب مغانم المسلمين


(١) "كلهم" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>