للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبي هريرة وغيرهم من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - فكلهم قال: إن أنت مت في السبع كيف تصنع بالصلاة، ترك معالجة عينيه.

وكره ذلك عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأبو وائل، ومالك ابن أنس، والأوزاعي.

وفيه قول ثان: وهو أن يجزيه أن يصلي مستلقياً، هذا قول جابر بن زيد، وأصحاب الرأي [١/ ٤٤/ألف].

قال أبو بكر: لا يجزيه.

[٦ - باب إسقاط فرض الصلاة عن الحائض]

(ح ٣٩٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة.

م ٦٨٦ - وأجمع أهل العلم على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضها، فيجب عليها القضاء.

م ٦٨٧ - وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضها في شهر رمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>