١٣٧ - اختلفوا فيه إن باع بنسيئة، ولم يكن أمره بذلك، ولا نهاه:
فكان مالك، وابن أبي ليلى، والشافعي يقولون: هو ضامن إن باع بدين.
وفي قول النعمان، ويعقوب: لا ضمان عليه.
١٣٨ - وإن قال له: اعمل برأيك، فله أن يبيع بالنقد والدين، وهذا قول أصحاب الرأي.
وفي قول الشافعي: هو ضامن، إلا أن يأذن له في الدين.
١٣٩ - وإذا أذن رب المال للعامل أن يستدين عليه، فذلك جائز في قول أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال الثوري: يكره ذلك.
وفي مذهب الشافعي: لا يجوز حتى يقول: إدَّان عليَّ من كذا إلى كذا.
[(١١) باب ذكر العامل ورب المال يختلفان في بيع السلع]
١٤٠ - قال أبو بكر: واختلفوا في العامل ورب المال، يدعو أحدهما إلى بيع السلع التي اشتريت من مال القراض، ويأبى الآخر:
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذه الصفحات ساقطة من جميع النسخ الورقية التي وقفنا عليها لهذه الطبعة، واستدركناها من ط إحياء التراث الإسلامي - قطر، تحقيق محمد نجيب سراج الدين، بإشراف عبد الغني محمد عبد الخالق، الطبعة الأولى (١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م) ، وهذه الصفحة في١٠٩