للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- ص ١٠٩ -

١٣٧ - اختلفوا فيه إن باع بنسيئة، ولم يكن أمره بذلك، ولا نهاه:

فكان مالك، وابن أبي ليلى، والشافعي يقولون: هو ضامن إن باع بدين.

وفي قول النعمان، ويعقوب: لا ضمان عليه.

١٣٨ - وإن قال له: اعمل برأيك، فله أن يبيع بالنقد والدين، وهذا قول أصحاب الرأي.

وفي قول الشافعي: هو ضامن، إلا أن يأذن له في الدين.

١٣٩ - وإذا أذن رب المال للعامل أن يستدين عليه، فذلك جائز في قول أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقال الثوري: يكره ذلك.

وفي مذهب الشافعي: لا يجوز حتى يقول: إدَّان عليَّ من كذا إلى كذا.

[(١١) باب ذكر العامل ورب المال يختلفان في بيع السلع]

١٤٠ - قال أبو بكر: واختلفوا في العامل ورب المال، يدعو أحدهما إلى بيع السلع التي اشتريت من مال القراض، ويأبى الآخر:


قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذه الصفحات ساقطة من جميع النسخ الورقية التي وقفنا عليها لهذه الطبعة، واستدركناها من ط إحياء التراث الإسلامي - قطر، تحقيق محمد نجيب سراج الدين، بإشراف عبد الغني محمد عبد الخالق، الطبعة الأولى (١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م) ، وهذه الصفحة في١٠٩

<<  <  ج: ص:  >  >>