(ح ١١٣٣) وقد ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل".
م ٢٩٧٧ - وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا طلق في حال نومه أن لا طلاق له، روينا ذلك عن الشعبي، والنخعي، وأبي قلابة، والزهري.
[٤٧ - باب طلاق الصبي الذي لم يبلغ]
م ٢٩٧٨ - واختلفوا في طلاق الصبي الذي لم يبلغ.
فقال أكثر أهل العلم: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم، كذلك قال الحسن البصري، والنخعي، والزهري، ومالك، والحكم، وحماد، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد.
وذكر أبو عبيد أنه قول أهل العراق، وأهل الحجاز.
قال [٢/ ٥٨/ب] أبو بكر: وبه نقول:
(ح ١١٣٤) وقد ثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم".
وفيه قول ثان: أن الصبي إذا أحصى الصلاة، وصام شهر رمضان، جاز طلاقه. كذلك قال سعيد بن المسيب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute