[٤٥ - باب المحرم يصيب امرأته في دبرها، أو يلوط، أو أتى بهيمة]
م ١٣٠٧ - واختلفوا في المحرم يصيب امرأته في دبرها، أو يلوط، أو يفعل ذلك ببهيمة، فقال الشافعي، وأبو ثور، أفسد حجه.
وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: ليس بمفسد قال: وقال أصحابه: اللوطي بمنزلة الزاني، وقالوا جميعاً في البهيمة: أنه ليس بمفسد.
وقال الشافعي: وأحمد: فيمن جامع ناسياً عليه القضاء.
وقال الشافعي. عليه الجزاء.
[٤٦ - باب الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل الرمي يوم النحر]
م ١٣٠٨ - واختلفوا فيمن جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل الرمي، فقال عطاء، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور: عليه حج قابل.
قال عطاء، والشافعي: عليه بدنه.
وقال أبو ثور: عليه الهدي.
وقال مالك في الموطأ: "عليه الهدي، وحج قابل".
وزعم ابن أبي حازم: أن مالكاً رجع عما قال في الموطأ وقال: عليه عمرة وهدي.
وقال أصحاب الرأي: إذا كان مفرداً فعليه جزور، ويقضي ما بقى من حجه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute