قال أبو بكر: اليربوع مباح أكله. لأني لا أعلم حجة تمنع منه، وقد جعل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - على المحرم إذا قتله جفرة.
م ٥٣٣٣ - ورخص في أكل الوبر: طاووس، وعطاء، ومجاهد.
وقال عمرو بن دينار: ما أرى بأكله بأسا ما لم أقذَرْهُ.
قال أبو بكر: والجواب في الوبر كالجواب في اليربوع.
م ٥٣٣٤ - واختلفوا في القُنْفذ.
فروي عن أبي هريرة أنه قال: هو حرام.
وكره مالك، وأصحاب الرأي ذلك.
وقد روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رخص فيه. وبه قال الليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور.
[١٤ - باب الجراد]
قال أبو بكر:
(ح ١٥٩٦) روينا عن ابن أبي أوفى أنه قال:" غزونا مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم - سبع "غزوات نأكل الجراد".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute