للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: هم فيه سواء ذكرهم وأنثاهم، هذا قول الحسن البصري، والثوري، وإسحاق وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: الثلث للذكور من ولده دون الإناث.

قال أبو بكر:

م ٢٤١٩ - وإذا وصى بثلثه لولد الفلان، فالذكر والأنثى فيه سواء، هذا قول الحسن البصري، وأبي ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقال الثوري: إذا أوصى بثلثه لبني فلان، فإن كن بنات الصلب ليس معهن ذكر فليس لهم شيء.

م ٢٤٢٠ - وقال إسحاق: إذا قال: ثلثي لبنى فلان، فالإثنتان فما زاد، وإذا قال: لولد فلان، فالولد واحد فما زاد.

وقال عطاء، وأحمد، وإسحاق: إذا [[أوصى]] لبني فلان فليس لمواليهم شيء.

[١٢ - باب الوصية لأرامل بني فلان]

م ٢٤٢١ - كان الشعبي يقول: إذا أوصى لأرامل بني حنيفة، هو للرجال والنساء من كمرة (١) حنيفة، وبه قال إسحاق، وذكر أحدهما:

هذه (٢) الأرامل قد قضيت حاجتها ... فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر.


(١) الكمرة: أي الجماعة، كذا جاء في حاشية المخطوطة.
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: في حاشية تحقيق الأوسط الكمرة: هي رأس الذكر «لسان العرب» و «القاموس المحيط» مادة (كمر)، فلتراجع
(٢) في الأصل: «هذا الأرامل» وكذا في الأوسط ٣/ ١٥٩/ألف.
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: الذي في مطبوع الأوسط «هذه»، فلتراجع

<<  <  ج: ص:  >  >>