[٥٨ - باب قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على الجنازة]
م ٨٩٧ - واختلفوا في قضاء ما يفوت من التكبير على الجنازة.
فروينا عن ابن عمر أنه قال: لا يقضى، وبه قال الحسن البصري، وأيوب السختياني، والأوزاعى.
وفيه قول ثان: وهو أن يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة، هذا قول سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، وابن سرين، والزهوي، وقتادة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان.
قال أبو بكر: هكذا نقول، وإنما يقضيه تباعاً قبل رفع الجنازة، فإذا رفعت، سلم وانصرف.
[٥٩ - باب المرأ ينتهي إلى الإمام قد فاته بعض التكبير]
م ٨٩٨ - واختلفوا في الرجل ينتهى إلى الإمام وقد كبّر.