للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكل ما ذكرته، وما لم أذكره يدل على إباحة التداوي والعلاج.

فإذا استعين الطبيب وفعل ما يفعل مثله مما فيه الصلاح، فمات المداوى، والمعالج: فلا شيء على الطبيب.

م ٥٠٧٥ - وإذا ختن الختان (١) فأخطأ، فقطع الذكر أو الحشفة، أو بعضها: فعليه عقل ما أخطأ به، تعقله العاقلة.

هذا قول كل من حفظت عنه من أهل العلم، مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

[٤٨ - باب الرجل يسقط على آخر فيموت أحدهما]

قال أبو بكر:

م ٥٠٧٦ - واختلفوا في الرجل يسقط على الرجل فيجرحه، أو يموت.

فروينا عن ابن الزبير أنه قال: يضمن الأعلى الأسفل، ولا يضمن الأسفل الأعلى، وهذا قول شريح، والنخعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال [مالك] (٢) في رجلين جرّ أحدهما صاحبه حتى سقطا وماتا (٣)، على عاقلة الذي جذبه الدية.

وقال الشافعي في رجلين صدم أحدهما الآخر فماتا، قال: دية المصدوم على عاقلة الصادم، ودية الصادم هدر.


(١) وفي الدار "الخاتن".
(٢) ما بين المعكوفين من الدار.
(٣) وفي الدار "حق سقط أو مات".

<<  <  ج: ص:  >  >>