للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكن فاكهة مثل البطيخ والأترج، والقثاء، فلا بأس أن يؤخذ اثنان منه بواحدة من صنفه، هذا قول مالك [٢/ ١٢١/ألف].

وقال النعمان في البيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين، والفلس بالفلسين جائز إذا كان بعينه، وهو قول يعقوب (١).

وقال محمد: لا يجوز الفلس بالفلسين إذا كان بعينه.

[٥٣ - باب بيع ما يكال ويوزن مما لايؤكل ولا يشرب]

م ٣٤٨٧ - واختلفوا في بيع الشيء مما يكال ويوزن مما لا يؤكل ولا يشرب بالشيء من جنسه متفاضلاً يداً بيد، مثل القطن والصرف، والورس، والحنا والعصفر.

ففي قول النعمان: لا يجوز ذلك إلا يداً بيد مثلاً بمثل، وإذا اختلف النوعان فلا بأس، اثنان بواحد، ولا يجوز رطل حديد برطلين حديد.

وقال محمد بن الحسن: لا بأس أن يشتري الحديد بالنحاس متفاضلاً، ولا [[خير]] فيه نسيئة، وكذلك القطن، والصوف، ولا خير فيه نسيئة.

وقال الزهري: كل شيء يوزن فهو يجري مجري الذهب والفضة، وكل شيء يكال فهو يجري مجرى البر والشعير.


(١) في الأصل: "يعقوب ومحمد" وهو خطأ، وكذا في "العمانية".

<<  <  ج: ص:  >  >>