للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر:

(ح ٨٦٣) في حديث عمير (١) مولى أبي اللحم أنه شهد مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم - خيبر، وهو مملوك قال: فأعطاني من حرثي (٢) المتاع.

[١٧ - باب المرأة تحضر القتال مع الناس]

م ١٨٩٧ - روينا عن ابن عباس أنه قال في المرأة، والعبد يحضران الناس في القتال، قال: ليس لهما سهم، وقد يرضخ لهما، وبه قال الليث بن سعد، والشافعي، والنعمان [١/ ١٧٨/ألف] وأبو ثور.

وفيه قول ثان: وهو أن لا سهم لهما، ولا يحذين شيئاً، هذا قول مالك.

وفيه قول ثالث: قاله الأوزاعي قال: أسهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم -للنساء بخيبر، وأخذ المسلمون بذلك.


(١) في الأصل "أبي عمير" والتصحيح من الأوسط وغيره.
(٢) في الأصل "حرثي المال" والتصحيح من حاشية المخطوط, والأوسط وغيره من الكتب المخرجة منها الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>