للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن أبي ليلى، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وروي ذلك عن علي، وزيد.

قال أبو بكر: وبه نقول.

وكان سعيد بن جبر، وطاووس، وأبو الشعثاء، وعطاء، وعمرو بن دينار يقولون: من طلق البكر ثلاثاً فهي واحدة.

واختلفت الأخبار عن ابن عباس، فروى طاووس عنه أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة.

وروى سعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء، ومالك بن الحارث عن ابن عباس خلاف رواية طاووس عنه.

[٩ - باب افتراق الطلاق الثلاث قبل الدخول]

م ٢٩٠٩ - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته التي لم يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.

فقالت طائفة: تبين بالأولى واللتان اتبعتا (١) ليستا بشيء.

روينا هذا القول عن [٢/ ٤٨/ب] النخعي، وأبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث، وعكرمة، وحماد بن أبي سليمان، والحكم، وذكره الحكم عن علي، وابن مسعود، وزيد.

وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.


(١) في الأصل "اتبع".

<<  <  ج: ص:  >  >>