وذكر أبو عبيد أن هذا قول سفيان الثوري، ومالك، وأصحاب الرأي.
قال أبو [٢/ ٨/ب] بكر: وبه نقول.
وفيه قول ثالث: وهو أنها تعتد حيث شاءت، كذلك قال ابن عباس، وجابر بن عبد الله، والحسن البصري، وعطاء، وطاووس، وعكرمة.
وقال أحمد، وإسحاق: تخرج المطلقة ثلاثاً على حديث فاطمة ولا سكنى لها ولا نفقة.
قال أبو بكر: وإنما اختلف الناس في خروج التي طلقت ثلاثاً، أو مطلقة لا رجعة للزوج عليها، وأما من له عليها رجعة، فإنها في معاني الأزواج.
م ٣٢٦٤ - وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يمنع هذه من الخروج من بيتها حتى تنقضي عدتها.
ويحتجون في ذلك بقوله: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} الآية.
[٤ - باب جماع أبواب النفقات لذوات العدد من الطلاق والوفا وغير ذلك]
م ٣٢٦٥ - أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار على أن للمطلقة التي يملك زوجها السكنى والنفقة، إذ أحكامها أحكام الأزواج في عامة أمورها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute