وقال مالك: إن أغمي عليه في أول النهار إلى الليل قضى، وإن أغمي عليه وقد مضى أكثر النهار أجزأه ذلك اليوم.
وقال النعمان: إذا أغمي عليه رمضان كله قضاه، وإن أغمي عليه بعدما
يدخل أول ليلة منه قضى ما بقى من الشهر، ويجزيه يوم تلك الليلة.
وقال قائل: إذا نوى الصوم من أول الليل، ثم أغمي عليه في بعض الليل فهو بمنزلة النائم في ذلك الوقت، ويجزيه ذلك اليوم.
[٤٥ - باب المجنون يفيق في بعض الشهر]
م ١١٨٣ - واختلفوا في قضاء المجنون إذا أفاق ما مضى من الصوم في أيام جنونه، فقال مالك: يقضي وإن مكث في جنونه سنين.
وكان الشافعي يقول: بنحو من قول مالك إذ هو بالعراق ثم قال [١/ ٩٠/ب] بمصر: فيمن خيل، أو جن، أو وسوس أو عته لا قضاء عليه.
وقال الثوري، والنعمان: إن جن في شهر رمضان كله فلا قضاء عليه، وإن كان في شيء منه مفيقاً فعليه القضاء.
وقال أحمد، وأبو ثور: يقضي المغمي عليه ولا يقضي المجنون.
وقال قائل: لا يجب على المجنون ولا على المغمي عليه قضاء إلا أن يوجبه حجة.
وحكى عن مكحول أنه قال: لا قضاء على المغمي عليه وإني لا أحب أن يتطوع بالقضاء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute