وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: إذا جامع، ثم سافر فعليه
الكفارة؛ لأن السفر شيء يحدثه.
٢٨ - باب من أكل ناسياً في نهار الصوم
م ١١٥٤ - واختلفوا فيما يجب على من أكل ناسياً في نهار الصوم.
فقالت طائفة: لا شيء عليه، روى هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال أبو هريرة، وابن عمر، وعطاء، وطاؤس، والنخعي، والثوري، وابن أبي ذئب، والأوزاعي والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقال ربيعة، ومالك: عليه القضاء، وأعجب بقول مالك سعيد بن عبد العزيز.
قال أبو بكر: لاشيء عليه.
(ح ٥٥٤) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - لمن أكل أو شرب ناسياً يتم صومه.